إطلاق الأخبار بجواز أخذ الأرش (1)، فافهم.
ثم إن في كون ظهور العيب مثبتا للخيار أو كاشفا عنه ما تقدم في خيار الغبن. وقد عرفت أن الأظهر ثبوت الخيار بمجرد العيب والغبن واقعا، وإن كان ظاهر كثير من كلماتهم يوهم حدوثه بظهور العيب، خصوصا بعد كون ظهور العيب بمنزلة رؤية المبيع على خلاف ما اشترط.
وقد صرح العلامة بعدم جواز إسقاط خيار الرؤية قبلها، معللا بأن الخيار إنما يثبت بالرؤية (2). لكن المتفق عليه هنا نصا وفتوى جواز التبري وإسقاط خيار العيب.
ويؤيد ثبوت الخيار هنا بنفس العيب: أن استحقاق المطالبة بالأرش الذي هو أحد طرفي الخيار لا معنى لثبوته بظهور العيب، بل هو ثابت بنفس انتفاء وصف الصحة.
هذا، مضافا إلى أن الظاهر من بعض أخبار المسألة أن السبب هو نفس العيب. لكنها لا تدل على العلية التامة، فلعل الظهور شرط.
وكيف كان، فالتحقيق ما ذكرنا في خيار الغبن: من وجوب الرجوع في كل حكم من أحكام هذا الخيار إلى دليله وأنه يفيد ثبوته بمجرد العيب أو بظهوره، والمرجع فيما لا يستفاد من دليله أحد الأمرين