الأول في خيار المجلس والمراد ب " المجلس " مطلق مكان المتبايعين حين البيع، وإنما عبر بفرده الغالب، وإضافة الخيار إليه لاختصاصه به وارتفاعه بانقضائه الذي هو الافتراق.
ولا خلاف بين الإمامية في ثبوت هذا الخيار، والنصوص به مستفيضة (1).
والموثق الحاكي لقول علي عليه السلام: " إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب " (2) مطروح أو مؤول.
ولا فرق بين أقسام البيع وأنواع المبيع. نعم، سيجئ استثناء بعض أشخاص المبيع كالمنعتق على المشتري.
وتنقيح مباحث هذا الخيار ومسقطاته يحصل برسم مسائل: