النصفين، لأن نسبة الكل إلى الكل تساوي نسبة نصفه إلى كل من نصفي ذلك الكل، وهو الأربعة والنصف في المثال، لا إلى كل من النصفين (1) المركب منهما ذلك الكل كالأربعة والخمسة، بل النصف المنسوب إلى أحد بعضي (2) المنسوب إليه كالأربعة نسبة مغايرة لنسبته إلى البعض الآخر، أعني الخمسة، وهكذا غيره من الأمثلة.
وإن كان الاختلاف في المعيب فقط فالظاهر عدم التفاوت بين الطريقين أبدا، لأن نسبة الصحيح إلى نصف مجموع قيمتي المعيب - على ما هو طريق المشهور - مساوية لنسبة نصفه إلى نصف إحداهما ونصفه الآخر إلى نصف الأخرى، كما إذا اتفقا (3) على كون الصحيح اثني عشر وقالت إحداهما: المعيب ثمانية، وقالت الأخرى: ستة، فإن تفاوت السبعة والاثني عشر - الذي هو طريق المشهور - مساو لنصف مجموع تفاوتي الثمانية مع الاثني عشر والستة مع الاثني عشر، لأن نسبة الأولين بالثلث والآخرين بالنصف ونصفهما السدس والربع، وهذا بعينه تفاوت السبعة والاثني عشر.
وإن اختلفا في الصحيح والمعيب، فإن اتحدت النسبة بين الصحيح والمعيب على كلتا البينتين (4) فيتحد الطريقان دائما، كما إذا قومه إحداهما صحيحا باثني عشر ومعيبا بستة، وقومه الأخرى صحيحا بستة ومعيبا