مسألة لا فرق بين كون زمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه، لعموم أدلة الشرط.
قال في التذكرة: لو شرط خيار الغد صح عندنا، خلافا للشافعي (1). واستدل له في موضع آخر بلزوم صيرورة العقد جائزا بعد اللزوم (2). ورد بعدم المانع من ذلك، مع أنه - كما في التذكرة (3) - منتقض بخيار التأخير وخيار الرؤية.
نعم، يشترط تعيين المدة، فلو تراضيا على مدة مجهولة - كقدوم الحاج - بطل بلا خلاف، بل حكي الإجماع عليه صريحا (4)، لصيرورة المعاملة بذلك غررية. ولا عبرة بمسامحة العرف في بعض المقامات وإقدام العقلاء عليه أحيانا، فإن المستفاد من تتبع أحكام المعاملات