مسألة قال في المبسوط: من باع شيئا فيه عيب لم يبينه فعل محظورا وكان المشتري بالخيار (1)، انتهى. ومثله ما عن الخلاف (2).
وفي موضع آخر من المبسوط: وجب عليه أن يبينه ولا يكتمه أو يتبرأ إليه من العيوب، والأول أحوط (3). ونحوه عن فقه الراوندي (4).
ومثلهما في التحرير، وزاد الاستدلال عليه بقوله: " لئلا يكون غاشا " (5).
وظاهر ذلك كله عدم الفرق بين العيب الجلي والخفي.
وصريح التذكرة والسرائر (6) كظاهر الشرائع (7): الاستحباب مطلقا،