لكن النبوي أخص من القاعدة الأولى فلا معارضة، والقاعدة الثانية لا عموم فيها يشمل جميع أفراد الخيار ولا جميع أحوال البيع حتى قبل القبض، بل التحقيق فيها - كما سيجئ (1) إن شاء الله - اختصاصها بخيار المجلس والشرط والحيوان مع كون التلف بعد القبض.
ولو تلف في الثلاثة، فالمشهور كونه من مال البائع أيضا، وعن الخلاف: الإجماع عليه (2).
خلافا لجماعة من القدماء - منهم المفيد (3) والسيدان (4) - مدعين عليه الإجماع، وهو مع قاعدة " ضمان المالك لماله " يصح حجة لهذا القول.
لكن الإجماع معارض بل موهون. والقاعدة مخصصة بالنبوي المذكور (5) المنجبر من حيث الصدور، مضافا إلى رواية عقبة بن خالد:
" في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، قال: آتيك غدا إن شاء الله، فسرق المتاع، من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض