وجه الخدشة: ما تقدم (1)، من احتمال كون المبذول غرامة لما أتلفه الغابن على المغبون قد دل عليه نفي الضرر.
وأما الاستصحاب، ففيه: أن الشك في اندفاع الخيار بالبذل لا في ارتفاعه به، إذ (2) المحتمل ثبوت الخيار على الممتنع دون الباذل.
ثم إن الظاهر أن تدارك ضرر المغبون بأحد الاحتمالين المذكورين أولى من إثبات الخيار له، لأن إلزام الغابن بالفسخ ضرر، لتعلق غرض الناس بما ينتقل إليهم من أعواض أموالهم خصوصا النقود، ونقض الغرض ضرر وإن لم يبلغ حد المعارضة لضرر المغبون، إلا أنه يصلح مرجحا لأحد الاحتمالين المذكورين على ما اشتهر من تخييره بين الرد والإمضاء بكل الثمن، إلا أن يعارض ذلك بأن غرض المغبون قد يتعلق بتملك عين ذات قيمة، لكون المقصود اقتناءها للتجمل، وقد يستنكف عن اقتناء ذات القيمة اليسيرة للتجمل، فتأمل.
وقد يستدل على الخيار بأخبار واردة في حكم الغبن:
فعن الكافي بسنده إلى إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " غبن المسترسل سحت " (3). وعن ميسر عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " غبن المؤمن حرام " (4)، وفي رواية أخرى: " لا تغبن المسترسل،