لا يضمن وصف الصحة بشئ، إذ لو جاز ضمانه لجاز أخذ المشتري الأرش فيما نحن فيه، فيكون وصف الصحة في كل من العوضين نظير سائر الأوصاف الغير المضمونة بالمال، فإذا حصل الفسخ وجب تراد العوضين من غير زيادة ولا نقيصة، ولذا يبطل التقايل مع اشتراط الزيادة أو النقيصة في أحد العوضين، فإذا استرد المشتري الثمن لم يكن عليه إلا رد ما قابله لا غير، فإن رد إلى البائع قيمة العيب الحادث عنده (1) لم يكن ذلك إلا باعتبار كون ذلك العيب مضمونا عليه بجزء من الثمن، فيلزم وقوع الثمن بإزاء مجموع المثمن ووصف صحته، فينقص الثمن عن نفس المعيب فيلزم الربا.
فمراد العلامة قدس سره بلزوم الربا: إما لزوم الربا في أصل المعاوضة، إذ لولا ملاحظة جزء من الثمن في مقابلة صفة الصحة لم يكن وجه لغرامة بدل الصفة وقيمتها عند استرداد الثمن، وإما لزوم الربا في الفسخ حيث قوبل فيه الثمن بمقداره من المثمن وزيادة. والأول أولى.
ومما ذكرنا ظهر ما في تصحيح هذا: بأن قيمة العيب الحادث غرامة لما فات في يده مضمونا عليه نظير المقبوض بالسوم إذا حدث فيه العيب، فلا ينضم إلى المثمن حتى يصير أزيد من الثمن.
إذ فيه: وضوح الفرق، فإن المقبوض بالسوم إنما يتلف في ملك مالكه فيضمنه القابض، والعيب الحادث في (2) المبيع لا يتصور ضمان المشتري له إلا بعد تقدير رجوع العين في ملك البائع وتلف وصف