على ذلك شراح الكتاب (1)، وسيجئ ما يمكن أن يكون فارقا بين المقامين.
وإن كان التغيير بالزيادة: فإن كانت حكمية محضة كقصارة الثوب وتعليم الصنعة، فالظاهر ثبوت الشركة فيه بنسبة تلك الزيادة، بأن تقوم العين معها ولا معها وتؤخذ النسبة. ولو لم يكن للزيادة مدخل في زيادة القيمة، فالظاهر عدم شئ لمحدثها، لأنه إنما عمل في ماله، وعمله لنفسه غير مضمون على غيره، ولم يحصل منه في الخارج ما يقابل المال ولو في ضمن العين.
ولو كانت الزيادة عينا محضا كالغرس:
ففي تسلط المغبون على القلع بلا أرش، كما اختاره في المختلف في الشفعة (2).
أو عدم تسلطه عليه مطلقا، كما عليه المشهور، فيما إذا رجع بائع الأرض المغروسة بعد تفليس المشتري.
أو تسلطه عليه مع الأرش كما اختاره في المسالك هنا (3) وقيل به في الشفعة والعارية (4)، وجوه:
من أن صفة كونه منصوبا المستلزمة لزيادة قيمته إنما هي عبارة