ابتداء ورضي به الآخر فالمختار (1) نفس الأرش، لا عوض عنه. نعم، للآخر الامتناع منه، لعدم تعينه عليه، كما أن لذي الخيار مطالبة النقدين في غير هذا المقام وإن لم يكن للآخر الامتناع حينئذ.
وبالجملة، فليس هنا شئ معين ثابت في الذمة، إلا أن دفع غير النقدين يتوقف على رضا ذي الخيار ويكون نفس الأرش، بخلاف دفع النقدين، فإنه إذا اختير غيرهما لم يتعين (2) للأرشية.
ثم إنه قد تبين مما ذكرنا في معنى الأرش: أنه لا يكون إلا مقدارا مساويا لبعض الثمن، ولا يعقل أن يكون مستغرقا له، لأن المعيب إن لم يكن مما يتمول ويبذل في مقابله شئ من المال بطل بيعه، وإلا فلا بد من أن يبقى له من الثمن قسط.
نعم، ربما يتصور ذلك فيما إذا حدث قبل القبض أو في زمان الخيار عيب يستغرق للقيمة مع بقاء الشئ على صفة التملك (3)، بناء على أن مثل ذلك غير ملحق بالتلف في انفساخ العقد به، بل يأخذ المشتري أرش العيب، وهو هنا مقدار تمام الثمن. لكن عدم إلحاقه بالتلف مشكل، بناء على أن العيب إذا كان مضمونا على البائع بمقتضى قوله عليه السلام:
" إن حدث بالحيوان حدث فهو من مال البائع حتى ينقضي خياره " (4)