الغلط في تلك النسخة.
والظاهر أن المراد ب " الثمن المعين " (1) هو المعلوم في مقابل المجهول، لأن تشخص الثمن غير معتبر إجماعا، ولذا وصف في التحرير (2) تبعا للمبسوط (3) المبيع ب " المعين " والثمن ب " المعلوم "، ومن البعيد اختلاف عنوان ما نسبه في الخلاف (4) إلى إجماع الفرقة وأخبارهم مع ما نسبه في المبسوط إلى روايات أصحابنا.
مع أنا نقول: إن ظاهر " المعين " في معاقد الإجماعات التشخص العيني، لا مجرد المعلوم في مقابل المجهول ولو كان كليا، خرجنا عن هذا الظاهر بالنسبة إلى الثمن، للإجماع على عدم اعتبار التعيين فيه، مع أنه فرق بين " الثمن المعين " و " الشئ المعين "، فإن الثاني ظاهر في الشخصي بخلاف الأول.
وأما معقد إجماع التذكرة - المتقدم في عنوان المسألة (5) - فهو مختص بالشخصي، لأنه ذكر في معقد الإجماع " أن المشتري لو جاء بالثمن في الثلاثة فهو أحق بالعين " ولا يخفى أن " العين " ظاهر في الشخصي. هذه حال معاقد الإجماعات.
وأما حديث نفي الضرر، فهو مختص بالشخصي، لأنه المضمون