القول في مسقطات هذا الخيار بطرفيه أو أحدهما.
مسألة يسقط الرد خاصة بأمور:
أحدها: التصريح بالتزام العقد وإسقاط الرد واختيار الأرش، ولو أطلق الالتزام بالعقد فالظاهر عدم سقوط الأرش، ولو أسقط الخيار فلا يبعد سقوطه.
الثاني: التصرف في المعيب عند علمائنا كما في التذكرة (1)، وفي السرائر: الإجماع على أن التصرف يسقط الرد بغير خلاف منهم (2)، ونحوه المسالك (3)، وسيأتي الخلاف في الجملة من الإسكافي والشيخين