السادس خيار الرؤية والمراد به الخيار المسبب عن رؤية المبيع على خلاف ما اشترطه فيه المتبايعان.
ويدل عليه - قبل الإجماع المحقق والمستفيض -: حديث نفي الضرر. واستدل عليه أيضا بأخبار:
منها: صحيحة جميل بن دراج قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها، فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها ثم رجع فاستقال صاحبه، فلم يقله، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إنه لو قلب منها ونظر إلى تسع وتسعين قطعة ثم بقي منها قطعة لم يرها لكان له فيها خيار الرؤية " (1). ولا بد من حملها على صورة يصح معها بيع الضيعة، إما بوصف القطعة الغير المرئية، أو بدلالة ما رآه منها على ما لم يره.
وقد يستدل أيضا بصحيحة زيد الشحام قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم، فقال عليه السلام: