كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ٥ - الصفحة ٢٢
ففي القاموس: الشرط إلزام الشئ والتزامه في البيع ونحوه (1).
ومنها: الأخبار المستفيضة في أن " البيعان (2) بالخيار ما لم يفترقا " (3)، وأنه " إذا افترقا وجب البيع " (4)، وأنه " لا خيار لهما بعد الرضا " (5).
فهذه جملة من العمومات الدالة على لزوم البيع عموما أو خصوصا.
وقد عرفت أن ذلك مقتضى الاستصحاب أيضا (6).
وربما يقال: إن مقتضى الاستصحاب عدم انقطاع علاقة المالك (7)، فإن الظاهر من كلماتهم عدم انقطاع علاقة المالك عن العين التي له فيها الرجوع، وهذا الاستصحاب حاكم على الاستصحاب المتقدم المقتضي للزوم. ورد بأنه:
إن أريد بقاء علاقة الملك أو علاقة تتفرع على الملك، فلا ريب

(1) القاموس 2: 368، مادة (الشرط).
(2) كذا في " ق "، والوجه فيه الحكاية، وفي " ش " ومصححة بعض النسخ " ن ":
" البيعين ".
(3) الوسائل 12: 345 - 346، الباب الأول من أبواب الخيار، الحديث 1، 2 و 3، و 350، الباب 3 من الأبواب، الحديث 6، والمستدرك 13: 297 - 298، الباب الأول من أبواب الخيار، الحديث 4، 6 و 8، و 299، الباب 2 من الأبواب، الحديث 3.
(4) الوسائل 12: 346، الباب الأول من أبواب الخيار، الحديث 4، و 348، الباب 2 من الأبواب، الحديث 5.
(5) الوسائل 12: 346، الباب الأول من أبواب الخيار، الحديث 3.
(6) تقدم في الصفحة 14 (المعنى الثالث من معاني الأصل).
(7) في " ش " زيادة: " عن العين ".
(٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 ... » »»
الفهرست