وما تقدم: من تبادر تفرقهما عن رضا منهما، فإن التفرق وإن لم يعتبر كونه اختياريا من الطرفين ولا من أحدهما، إلا أن المتبادر رضاهما بالبيع حين التفرق، فرضا أحدهما في المقام - وهو الماكث - لا دليل على كفايته في سقوط خيارهما، ولا في سقوط خيار خصوص الراضي، إذ الغاية غاية للخيارين، فإن تحققت سقطا وإلا ثبتا. ويدل عليه ما تقدم من صحيحة الفضيل (1) المصرحة بإناطة سقوط الخيار بالرضا منهما المنفي بانتفاء رضا أحدهما.
ولكن يمكن التفصي عن الأصل بصدق تفرقهما، وتبادر تقيده بكونه عن رضا كليهما ممنوع، بل المتيقن اعتبار رضا أحدهما.
وظاهر الصحيحة وإن كان اعتبار ذلك، إلا أنه معارض بإطلاق ما يستفاد من الرواية السابقة الحاكية لفعل الإمام عليه السلام وأنه قال:
" فمشيت خطى ليجب البيع حين افترقنا " (2)، جعل مجرد مشيه عليه السلام سببا لصدق الافتراق المجعول غاية للخيار، وجعل وجوب البيع علة غائية له من دون اعتبار رضا الآخر أو شعوره بمشي الإمام عليه السلام.
ودعوى: انصرافه إلى صورة شعور الآخر وتركه المصاحبة اختيارا، ممنوعة.
وظاهر الصحيحة وإن كان أخص، إلا أن ظهور الرواية في عدم مدخلية شئ آخر زائدا على مفارقة أحدهما صاحبه مؤيد بالتزام مقتضاه في غير واحد من المقامات، مثل ما إذا مات أحدهما وفارق