الجامع (1) والمسالك (2).
وقد يشكل بأن هذا إنما يوجب عدم قبول قوله من حيث تقديم الظاهر على الأصل، فغاية الأمر أن يصير مدعيا من جهة مخالفة قوله للظاهر، لكن المدعي لما تعسر إقامة البينة عليه ولا يعرف إلا من قبله يقبل قوله مع اليمين، فليكن هذا من هذا القبيل.
إلا أن يقال: إن معنى (3) تقديم الظاهر جعل مدعيه مقبول القول بيمينه، لا جعل مخالفه مدعيا يجري عليه جميع أحكام المدعي حتى في قبول قوله إذا تعسر عليه إقامة البينة، ألا ترى أنهم لم يحكموا بقبول قول مدعي فساد العقد إذا تعسر عليه إقامة البينة على سبب الفساد؟
مع أن عموم تلك القاعدة ثم اندراج المسألة فيها محل تأمل.
ولو اختلفا في القيمة وقت العقد أو في القيمة بعده مع تعذر الاستعلام، فالقول قول منكر سبب الغبن، لأصالة عدم التغير، وأصالة اللزوم.
ومنه يظهر حكم ما لو اتفقا على التغير واختلفا في تأريخ العقد.
ولو علم تأريخ التغير فالأصل وإن اقتضى تأخر العقد الواقع على الزائد عن القيمة، إلا أنه لا يثبت به وقوع العقد على الزائد حتى يثبت الغبن.
الشرط الثاني (4): كون التفاوت فاحشا، فالواحد بل الاثنان في