وكيف كان، فلا غرر عرفا في بيع العين الغائبة مع اعتبار الصفات الرافعة للجهالة، ولا دليل شرعا أيضا على المنع من حيث عدم العلم بوجود تلك الصفات، فيتعين الحكم بجوازه، مضافا إلى الإجماع عليه ممن عدا بعض العامة (1).
ثم إن الخيار بين الرد والإمساك مجانا هو المشهور بين الأصحاب.
وصريح السرائر: تخييره بين الرد والإمساك بالأرش وأنه لا يجبر على أحدهما (2). ويضعف بأنه لا دليل على الأرش.
نعم لو كان للوصف المفقود دخل في الصحة توجه أخذ الأرش، لكن بخيار العيب، لا خيار رؤية المبيع على خلاف ما وصفه، إذ لولا الوصف ثبت خيار العيب أيضا. وسيجئ عدم اشتراط ذكر الأوصاف الراجعة إلى وصف الصحة.
وأضعف من هذا ما ينسب إلى ظاهر المقنعة والنهاية والمراسم (3):
من بطلان البيع إذا وجد على خلاف ما وصف. لكن الموجود في المقنعة والنهاية أنه: " إن لم يكن على الوصف كان البيع مردودا " ولا يبعد كون المراد بالمردود القابل للرد، لا الباطل فعلا. وقد عبر في النهاية عن خيار الغبن بذلك فقال: ولا بأس بأن يبيع الإنسان متاعا بأكثر