ويمكن الاستدلال له بالموثقة المذكورة في مسألة شرط الواقف كونه أحق بالوقف عند الحاجة، وهي قوله عليه السلام: " من أوقف أرضا ثم قال: إن احتجت إليها فأنا أحق بها، ثم مات الرجل فإنها ترجع في الميراث " (1) وقريب منها غيرها (2). وفي دلالتهما (3) على المدعى تأمل.
ويظهر من المحكي عن المشايخ الثلاثة في تلك المسألة (4) تجويز اشتراط الخيار في الوقف (5)، ولعله (6) المخالف الذي أشير إليه في محكي السرائر والدروس (7).
وأما حكم الصدقة فالظاهر أنه حكم الوقف، قال في التذكرة في باب الوقف: إنه يشترط في الوقف الإلزام فلا يقع لو شرط الخيار فيه لنفسه، ويكون الوقف باطلا كالعتق والصدقة (8)، انتهى.
لكن قال في باب خيار الشرط: أما الهبة المقبوضة، فإن كانت لأجنبي غير معوض عنها ولا قصد بها القربة ولا تصرف [المتهب] (9)،