مسألة يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفا على الوجه المتقدم في خيار الغبن (1)، وبإسقاطه بعد الرؤية، وبالتصرف بعدها، ولو تصرف قبلها ففي سقوط الخيار وجوه، ثالثها: ابتناء ذلك على جواز إسقاط الخيار قولا قبل الرؤية، بناء على أن التصرف إسقاط فعلي.
وفي جواز إسقاطه قبل الرؤية وجهان مبنيان على أن الرؤية سبب أو كاشف.
قال في التذكرة: لو اختار إمضاء العقد قبل الرؤية لم يلزم، لتعلق الخيار بالرؤية (2)، انتهى. وحكي ذلك عن غيرها أيضا (3).
وظاهره: أن الخيار يحدث بالرؤية، لا أنه يظهر بها، ولو جعلت الرؤية شرطا لا سببا أمكن جواز الإسقاط بمجرد تحقق السبب وهو