وأما التبري من العيوب المتجددة الموجبة للخيار، فيدل على صحته وسقوط الخيار به عموم " المؤمنون عند شروطهم " (1).
قال في التذكرة - بعد الاستدلال بعموم " المؤمنون " -: لا يقال:
إن التبري مما لم يوجد يستدعي البراءة مما لم يجب، لأنا نقول: التبري إنما هو من الخيار الثابت بمقتضى العقد، لا من العيب (2)، انتهى.
أقول: المفروض أن الخيار لا يحدث إلا بسبب حدوث العيب، والعقد ليس سببا لهذا الخيار، فإسناد البراءة إلى الخيار لا ينفع، وقد اعترف قدس سره في بعض كلماته بعدم جواز إسقاط خيار الرؤية بعد العقد وقبل الرؤية (3). نعم، ذكر في التذكرة جواز اشتراط نفي خيار الرؤية في العقد (4)، لكنه مخالف لسائر كلماته وكلمات غيره كالشهيد (5) والمحقق الثاني (6).
وبالجملة، فلا فرق بين البراءة من خيار العيوب والبراءة من خيار الرؤية، بل الغرر في الأول أعظم، إلا أنه لما قام النص والإجماع على صحة التبري من العيوب الموجودة فلا مناص عن التزام صحته.
مع إمكان الفرق بين العيوب والصفات المشترطة في العين الغائبة باندفاع الغرر في الأول بالاعتماد على أصالة السلامة فلا يقدح عدم التزام البائع