مبني على الغالب في الخارج أو في التمثيل لأقل الافتراق، فلو تبايعا في سفينتين متلاصقتين كفى مجرد افتراقهما.
ويظهر من بعض (1): اعتبار الخطوة، اغترارا بتمثيل كثير من الأصحاب. وعن صريح آخر (2): التأمل في كفاية الخطوة، لانصراف الإطلاق إلى أزيد منها (3)، فيستصحب الخيار. ويؤيده قوله عليه السلام في بعض الروايات: " فلما استوجبتها قمت فمشيت خطى ليجب البيع حين افترقنا " (4)، وفيه: منع الانصراف ودلالة الرواية.
ثم اعلم أن الافتراق - على ما عرفت من معناه - يحصل بحركة أحدهما وبقاء الآخر في مكانه، فلا يعتبر الحركة من الطرفين في صدق افتراقهما، فالحركة من أحدهما لا يسمى افتراقا حتى يحصل عدم المصاحبة من الآخر، فذات الافتراق الخارجي (5) من المتحرك، واتصافها بكونها افتراقا من الساكن. ولو تحرك كل منهما كان حركة كل منهما افتراقا بملاحظة عدم مصاحبة الآخر.
وكيف كان، فلا يعتبر في الافتراق المسقط حركة كل منهما إلى غير جانب الآخر، كما تدل عليه الروايات الحاكية لشراء الإمام عليه السلام