يجوز أن يتملك الثمن عن المشتري عند فسخه جاز له الفسخ. وليس في مجرد تملك الحاكم الثاني الثمن عن المشتري مزاحمة للحاكم الأول، غاية الأمر وجوب دفعه إليه، مع احتمال عدم الوجوب، لأن هذا ملك جديد للصغير لم يتصرف فيه الحاكم الأول، فلا مزاحمة. لكن الأظهر أنها مزاحمة عرفا.
السابع إذا أطلق اشتراط الفسخ برد الثمن لم يكن له ذلك إلا برد الجميع، فلو رد بعضه لم يكن له الفسخ. وليس للمشتري التصرف في المدفوع إليه، لبقائه على ملك البائع.
والظاهر أنه ضامن له لو تلف إذا دفعه إليه على وجه الثمنية، إلا أن يصرح بكونها أمانة عنده إلى أن يجتمع قدر الثمن فيفسخ البائع.
ولو شرط البائع الفسخ في كل جزء برد ما يخصه من الثمن جاز الفسخ فيما قابل المدفوع، وللمشتري خيار التبعيض إذا لم يفسخ البائع بقية المبيع وخرجت المدة. وهل له ذلك قبل خروجها؟ الوجه ذلك.
ويجوز اشتراط الفسخ في الكل برد جزء معين من الثمن في المدة، بل بجزء غير معين، فيبقى الباقي في ذمة البائع بعد الفسخ.
الثامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن، كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ برد المثمن. ولا إشكال في انصراف الإطلاق إلى العين، ولا في جواز التصريح برد بدله مع تلفه، لأن مرجعه إلى اشتراط الخيار