لم يصح البيع مع الشك في القيمة، وأيضا فإن ارتفاع الغرر عن هذا البيع ليس لأجل الخيار حتى يكون إسقاطه موجبا لثبوته، وإلا لم يصح البيع، إذ لا يجدي في الإخراج عن الغرر ثبوت الخيار، لأنه حكم شرعي لا يرتفع به موضوع الغرر، وإلا لصح كل بيع غرري على وجه التزلزل وثبوت الخيار، كبيع المجهول وجوده والمتعذر تسليمه.
وأما خيار الرؤية، فاشتراط سقوطه راجع إلى إسقاط اعتبار ما اشترطاه من الأوصاف في العين الغير المرئية، فكأنهما تبايعا سواء وجد فيها تلك الأوصاف أم لا، فصحة البيع موقوفة على اشتراط تلك الأوصاف، وإسقاط الخيار في معنى إلغائها الموجب للبطلان.
مع احتمال الصحة هناك أيضا، لأن مرجع إسقاط خيار الرؤية إلى التزام عدم تأثير تخلف تلك الشروط، لا إلى عدم التزام ما اشترطاه من الأوصاف، ولا تنافي بين أن يقدم على اشتراء العين بانيا على وجود تلك الأوصاف، وبين الالتزام بعدم الفسخ لو تخلفت، فتأمل.
وسيجئ تمام الكلام في خيار الرؤية (1).
وكيف كان، فلا أرى إشكالا في اشتراط سقوط خيار الغبن [من حيث لزوم الغرر] (2)، إذ لو لم يشرع الخيار في الغبن أصلا لم يلزم منه غرر.
الثالث: تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطة للخيارات المتقدمة بعد علمه بالغبن.