النسخة المأخوذ منها الرواية، أو احتمال قراءة " قبض " بالتخفيف، و " بيعه " بالتشديد، يعني: قبض بائعه الثمن. ولا يخفى ضعف هذا الاحتمال، لأن استعمال " البيع " بالتشديد مفردا نادر، بل لم يوجد، مع إمكان إجراء أصالة عدم التشديد، نظير ما ذكره في الروضة: من أصالة عدم المد في لفظ " البكاء " الوارد في قواطع الصلاة (1).
ثم إنه لو كان عدم قبض المشتري لعدوان البائع - بأن بذله (2) الثمن فامتنع من أخذه وإقباض المبيع - فالظاهر عدم الخيار، لأن ظاهر النص والفتوى كون هذا الخيار إرفاقا للبائع ودفعا لتضرره، فلا يجري فيما إذا كان الامتناع من قبله.
ولو قبضه المشتري على وجه يكون للبائع استرداده - كما إذا كان بدون إذنه مع عدم إقباض الثمن - ففي كونه ك " لا قبض " مطلقا، أو مع استرداده، أو كونه قبضا، وجوه، رابعها: ابتناء المسألة على ما سيجئ في أحكام القبض، من ارتفاع الضمان عن البائع بهذا القبض وعدمه (3).
ولعله الأقوى، إذ مع ارتفاع الضمان بهذا القبض لا ضرر على البائع إلا من جهة وجوب حفظ المبيع لمالكه وتضرره بعدم وصول ثمنه إليه، وكلاهما ممكن الاندفاع بأخذ المبيع مقاصة. وأما مع عدم ارتفاع الضمان بذلك فيجري دليل الضرر بالتقريب المتقدم وإن ادعي انصراف