وفيه: أن العيب في مثله لا يعد ضررا ماليا بالفرض، فلا بأس بأن [يكون] (1) الخيار فيه كالثابت بالتدليس في سقوطه بالتصرف مع عدم أرش فيه.
وحله: أن الضرر إما أن يكون من حيث القصد إلى ما هو أزيد مالية من الموجود، وإما أن يكون من حيث القصد إلى خصوصية مفقودة في العين مع قطع النظر عن قيمته. والأول مفروض الانتفاء، والثاني قد رضي به وأقدم عليه المشتري بتصرفه فيه، بناء على أن التصرف دليل الرضا بالعين الخارجية، كما لو رضي بالعبد المشروط كتابته مع تبين عدمها فيه.
إلا أن يقال: إن المقدار الثابت من سقوط الرد بالتصرف هو مورد ثبوت الأرش، وإلا فمقتضى القاعدة عدم سقوط الرد بالتصرف كما في غير العيب والتدليس من أسباب الخيار، خصوصا بعد تنزيل الصحة فيما نحن فيه منزلة الأوصاف المشترطة التي لا يوجب فواتها أرشا، فإن خيار التخلف فيها لا يسقط بالتصرف كما صرح به (2). نعم، لو اقتصر في التصرف المسقط على ما يدل على الرضا كان مقتضى عموم ما تقدم سقوط الرد بالتصرف مطلقا.
ومنها: حدوث العيب في المعيب المذكور، والاستشكال هنا بلزوم الضرر في محله، فيحتمل ثبوت الرد مع قيمة النقص الحادث لو كان