ونحوها صحيحة الحلبي في الفقيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري " (1)، وصحيحة ابن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الشرط (2) في الحيوانات ثلاثة أيام للمشتري " (3).
وأظهر من الكل صحيحة ابن رئاب المحكية عن قرب الإسناد، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية، لمن الخيار؟
للمشتري أو للبائع أو لهما (4) كليهما؟ قال: الخيار لمن اشترى نظرة ثلاثة أيام، فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء " (5).
وعن سيدنا المرتضى قدس سره وابن طاووس: ثبوته للبائع أيضا (6)، وحكي عن الانتصار: دعوى الإجماع عليه (7)، لأصالة جواز العقد من الطرفين بعد ثبوت خيار المجلس، ولصحيحة محمد بن مسلم: " المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان، وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا " (8)، وبها تخصص عمومات اللزوم مطلقا أو بعد الافتراق، وهي أرجح