فمع التكافؤ يرجع إلى أصالة اللزوم. إلا أن يقال: إن التراضي مع الجهل بالحال لا يخرج (1) عن كون أكل الغابن لمال المغبون الجاهل أكلا بالباطل.
ويمكن أن يقال: إن آية التراضي يشمل غير صورة الخدع، كما إذا أقدم المغبون على شراء العين محتملا لكونه بأضعاف قيمته، فيدل على نفي الخيار في هذه الصورة من دون معارض (2)، فيثبت عدم الخيار في الباقي بعدم القول بالفصل، فتعارض مع آية النهي، المختصة بصورة الخدع، الشاملة غيرها بعدم القول بالفصل، فيرجع بعد تعارضهما بضميمة عدم القول بالفصل وتكافئهما إلى أصالة اللزوم.
واستدل أيضا في التذكرة: بأن النبي صلى الله عليه وآله أثبت الخيار في تلقي الركبان وإنما أثبته للغبن (3). ويمكن أن يمنع صحة حكاية إثبات الخيار، لعدم (4) وجودها في الكتب المعروفة بين الإمامية ليقبل ضعفه الانجبار بالعمل.