بالفسخ، فإن امتنع فسخه الحاكم، فإن امتنع (1) فسخه المغبون (2).
ويمكن النظر فيه: بأن فسخ المغبون إما بدخول العين في ملكه، وإما بدخول بدلها، فعلى الأول لا حاجة إلى الفسخ حتى يتكلم في الفاسخ، وعلى الثاني فلا وجه للعدول عما استحقه بالفسخ إلى غيره.
اللهم إلا أن يقال: إنه لا منافاة، لأن البدل المستحق بالفسخ إنما هو للحيلولة، فإذا أمكن رد العين وجب على الغابن تحصيلها، لكن ذلك إنما يتم مع كون العين (3) على ملك المغبون، وأما مع عدمه وتملك المغبون للبدل فلا دليل على وجوب تحصيل العين.
ثم على القول بعدم وجوب الفسخ في الجائز، لو اتفق عود الملك إليه لفسخ - في العقد الجائز أو اللازم (4) - فإن كان ذلك قبل فسخ المغبون فالظاهر وجوب رد العين. وإن كان بعده، فالظاهر عدم وجوب رده، لعدم الدليل بعد تملك البدل.
ولو كان العود بعقد جديد فالأقوى عدم وجوب الرد مطلقا، لأنه ملك جديد تلقاه من مالكه، والفاسخ إنما يملك بسبب ملكه السابق بعد ارتفاع السبب الناقل.
ولو تصرف الغابن تصرفا مغيرا للعين، فإما أن يكون بالنقيصة أو بالزيادة أو بالامتزاج.