العقد. ولا يخلو عن قوة.
ولو شرط سقوط هذا الخيار، ففي فساده وإفساده للعقد، كما عن العلامة (1) وجماعة (2)، أو عدمهما، كما عن النهاية (3) وبعض (4)، أو الفساد دون الإفساد (5)، وجوه، بل أقوال:
من كونه موجبا لكون العقد غررا، كما في جامع المقاصد: من أن الوصف قام مقام الرؤية، فإذا شرط عدم الاعتداد به كان المبيع غير مرئي ولا موصوف (6).
ومن أن دفع الغرر عن هذا البيع ليس بالخيار حتى يثبت بارتفاعه، فإن الخيار حكم شرعي لو أثر في دفع الغرر جاز بيع كل مجهول متزلزلا، والعلم بالمبيع لا يرتفع بالتزام عدم الفسخ عند تبين المخالفة، فإن الغرر هو الإقدام على شراء العين الغائبة على أي صفة كانت، ولو كان الالتزام المذكور مؤديا إلى الغرر لكان اشتراط البراءة من العيوب أيضا مؤديا إليه، لأنه بمنزلة بيع الشئ