القول في مسقطات الخيار وهي أربعة - على ما ذكرها في التذكرة (1) -: اشتراط سقوطه في ضمن العقد، وإسقاطه بعد العقد، والتفرق، والتصرف.
فيقع الكلام في مسائل:
مسألة لا خلاف ظاهرا في سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد، وعن الغنية: الإجماع عليه (2). ويدل عليه قبل ذلك عموم المستفيض: " المؤمنون (3) - أو المسلمون (4) - عند شروطهم ".
وقد يتخيل معارضته لعموم (5) أدلة الخيار، ويرجح على تلك الأدلة