نقيصة أو تغير هيئة أو ناقلا لها بنقل لازم أو جائز - وبالجملة صار بحيث لا يصدق معه قيام الشئ بعينه - فهو مسقط أيضا، لمرسلة جميل المتقدمة (1).
ويلحق بذلك تعذر الرد بموت أو عتق أو إجارة أو شبه ذلك.
وظاهر المحقق في الشرائع الاقتصار على ذلك، حيث قال في أول المسألة: ويسقط الرد بإحداثه فيه حدثا - كالعتق وقطع الثوب - سواء كان قبل العلم بالعيب أو بعده (2). وفي مسألة رد المملوك من أحداث السنة: فلو أحدث ما يغير عينه أو صفته ثبت الأرش (3)، انتهى.
وهو الظاهر من المحكي عن الإسكافي، حيث قال: فإن وجد بالسلعة عيبا وقد أحدث فيه ما لا يمكن [معه] (4) ردها إلى ما كانت عليه قبله، كالوطء للأمة والقطع للثوب أو تعذر الرد بموت أو نحوه، كان له فضل ما بين الصحة والعيب (5)، انتهى.
وهذا هو الذي ينبغي أن يقتصر عليه من التصرف قبل العلم، وأما ما عدا ذلك من التصرف قبل العلم - كحلب الدابة وركوبها وشبه ذلك - فلا دليل على السقوط به بحيث تطمئن به النفس، أقصى (6)