والمراد بالعيب هنا مجرد النقص، لا خصوص ما يوجب الأرش، فيعم عيب الشركة وتبعض الصفقة إذا اشترى اثنان شيئا فأراد أحدهما رده بالعيب، أو اشترى واحد صفقة وظهر العيب في بعضه فأراد رد المعيب خاصة، ونحوه نسيان العبد الكتابة كما صرح به في القواعد (1) وغيره (2)، ونسيان الدابة للطحن كما صرح به في جامع المقاصد (3).
ويمكن الاستدلال على الحكم في المسألة بمرسلة جميل المتقدمة (4)، فإن " قيام العين " وإن لم يناف بظاهره مجرد (5) نقص الأوصاف، كما اعترف به بعضهم (6) في مسألة تقديم قول البائع في قدر الثمن مع قيام العين، إلا أن الظاهر منه - بقرينة التمثيل لمقابله بمثل قطع الثوب وخياطته وصبغه - ما يقابل تغير الأوصاف والنقص الحاصل ولو لم يوجب أرشا، كصبغ الثوب وخياطته.
نعم، قد يتوهم شموله لما يقابل الزيادة، كالسمن وتعلم الصنعة.
لكنه يندفع: بأن الظاهر من قيام العين بقاؤه بمعنى أن لا ينقص ماليته، لا بمعنى أن لا يزيد ولا ينقص، كما لا يخفى على المتأمل.
واستدل العلامة في التذكرة على أصل الحكم - قبل المرسلة (7) -: