[السابع] (1) في خيار العيب إطلاق العقد يقتضي وقوعه مبنيا على سلامة العين من العيب، وإنما ترك اشتراطه صريحا اعتمادا على أصالة السلامة، وإلا لم يصح العقد من جهة الجهل بصفة العين الغائبة، وهي صحتها التي هي من أهم ما يتعلق به الأغراض.
ولذا اتفقوا في بيع العين الغائبة على اشتراط ذكر الصفات التي يختلف الثمن باختلافها، ولم يذكروا اشتراط صفة الصحة، فليس ذلك إلا من حيث الاعتماد في وجودها على الأصل، فإن من يشتري عبدا لا يعلم أنه صحيح سوي أم فالج مقعد، لا يعتمد في صحته إلا على أصالة السلامة، كما يعتمد من شاهد المبيع سابقا على بقائه على ما شاهده، فلا يحتاج إلى ذكر تلك الصفات في العقد، وكما يعتمد على إخبار البائع بالوزن.
قال في التذكرة: الأصل في المبيع من الأعيان والأشخاص السلامة من العيوب والصحة، فإذا أقدم المشتري على بذل ماله في