مسألة الأكثر على أن الخيار عند الرؤية فوري، بل نسب إلى ظاهر الأصحاب (1)، بل ظاهر التذكرة عدم الخلاف بين المسلمين إلا من أحمد، حيث جعله ممتدا بامتداد المجلس الذي وقعت فيه الرؤية (2)، واحتمله في نهاية الإحكام (3).
ولم أجد لهم دليلا صالحا على ذلك، إلا وجوب الاقتصار في مخالفة لزوم العقد على المتيقن، ويبقى على القائلين بالتراخي في مثل خيار الغبن والعيب سؤال الفرق بين المقامين، مع أن صحيحة جميل - المتقدمة في صدر المسألة (4) - مطلقة يمكن التمسك بعدم بيان مدة الخيار فيها على عدم الفورية وإن كان خلاف التحقيق، كما نبهنا عليه في بعض الخيارات المستندة إلى النص.
وقد بينا سابقا (5) ضعف التمسك بالاستصحاب في إثبات التراخي وإن استندوا إليه في بعض الخيارات السابقة.