المبادرة، لعموم نفي الضرر، إذ لا فرق بين الجاهل بالغبن والجاهل بحكمه، وليس ترك الفحص عن الحكم الشرعي منافيا لمعذوريته، كترك الفحص عن الغبن وعدمه.
ولو جهل الفورية فظاهر بعض الوفاق على المعذورية. ويشكل بعدم جريان نفي الضرر هنا، لتمكنه من الفسخ وتدارك الضرر، فيرجع إلى ما تقدم من أصالة بقاء آثار العقد وعدم صحة فسخ المغبون بعد الزمان الأول. وقد حكي عن بعض الأساطين عدم المعذورية في خيار التأخير (1)، والمناط واحد.
ولو ادعى الجهل بالخيار فالأقوى القبول، إلا أن يكون مما لا يخفى عليه هذا الحكم الشرعي إلا لعارض، ففيه نظر.
وقال في التذكرة في باب الشفعة: إنه لو قال: " لم أعلم ثبوت حق الشفعة " أو قال: " أخرت لأني لم أعلم أن الشفعة على الفور " فإن كان قريب العهد بالإسلام أو نشأ في برية لا يعرفون الأحكام قبل قوله وله الأخذ بالشفعة، وإلا فلا (2)، انتهى.
فإن أراد بالتقييد المذكور تخصيص السماع بمن يحتمل في حقه الجهل، فلا حاجة إليه، لأن أكثر العوام وكثيرا من الخواص لا يعلمون مثل هذه الأحكام. وإن أراد تخصيص السماع بمن يكون الظاهر في حقه عدم العلم، ففيه: أنه لا داعي إلى اعتبار الظهور، مع أن الأصل العدم.
والأقوى: أن الناسي في حكم الجاهل. وفي سماع دعواه النسيان