فيمكن أن يدعى معارضتها لباقي الأخبار المتقدمة.
ومن هنا استشكل المحقق الأردبيلي في الجذام (1). وليس التعارض من باب المطلق والمقيد كما ذكره في الحدائق ردا على الأردبيلي رحمه الله (2).
إلا أن يريد أن التعارض يشبه تعارض المطلق والمقيد في وجوب العمل بما لا يجري فيه احتمال يجري في معارضه، وهو هنا احتمال سهو الراوي في ترك ذكر الجذام، فإنه أقرب الاحتمالات المتطرقة فيما نحن فيه.
ويمكن أن يكون الوجه في ترك الجذام في هذه الرواية انعتاقها على المشتري بمجرد حدوث الجذام، فلا معنى للرد، وحينئذ فيشكل الحكم بالرد في باقي الأخبار.
ووجهه في المسالك: بأن عتقه على المشتري موقوف على ظهور الجذام بالفعل، ويكفي في العيب الموجب للخيار وجود مادته في نفس الأمر وإن لم يظهر، فيكون سبب الخيار مقدما على سبب العتق، فإن فسخ انعتق على البائع، وإن أمضى انعتق على المشتري (3).
وفيه أولا:
أن ظاهر هذه الأخبار: أن سبب الخيار ظهور هذه الأمراض، لأنه المعني بقوله: " فحدث فيه هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة "، ولولا ذلك لكفى وجود موادها في السنة، وإن تأخر ظهورها عنها