النظر من الإطلاقات، ومع (1) الاستدلال له في بعض معاقد الإجماع " كما في التذكرة " (2) بالحكمة الغير الجارية في الكلي الثابت في الذمة - أو يعم الكلي كما هو المتراءى من النص والفتوى؟
لم أجد مصرحا بأحد الأمرين. نعم، يظهر من بعض المعاصرين قدس سره الأول. ولعله الأقوى.
وكيف كان، فالكلام في من له هذا الخيار، وفي مدته من حيث المبدأ والمنتهى، ومسقطاته يتم برسم مسائل: