مسألة الظاهر ثبوت خيار الرؤية في كل عقد واقع على عين شخصية موصوفة كالصلح والإجارة، لأنه لو لم يحكم بالخيار مع تبين المخالفة، فإما أن يحكم ببطلان العقد، لما تقدم (1) عن الأردبيلي في بطلان بيع العين الغائبة. وإما أن يحكم بلزومه من دون خيار.
والأول مخالف لطريقة الفقهاء في تخلف الأوصاف المشروطة في المعقود عليه.
والثاني فاسد من جهة أن دليل اللزوم هو وجوب الوفاء بالعقد وحرمة النقض، ومعلوم أن عدم الالتزام بترتب آثار العقد على العين الفاقدة للصفات المشترطة فيها ليس نقضا للعقد، بل قد تقدم عن بعض أن ترتيب آثار العقد عليها ليس وفاء وعملا بالعقد حتى يجوز، بل هو تصرف لم يدل عليه العقد، فيبطل.
والحاصل: أن الأمر في ذلك دائر بين فساد العقد وثبوته مع الخيار، والأول مناف لطريقة الأصحاب في غير باب، فتعين الثاني.