مقابلة تلك العين، فإنما بنى إقدامه على غالب ظنه المستند إلى أصالة السلامة (1)، انتهى.
وقال في موضع آخر: إطلاق العقد واشتراط السلامة يقتضيان السلامة على ما مر: من أن القضاء العرفي يقتضي (2) أن المشتري إنما بذل ماله بناء على أصالة السلامة، فكأنها مشترطة في نفس العقد (3)، انتهى.
ومما ذكرنا يظهر: أن الانصراف ليس من باب انصراف المطلق إلى الفرد الصحيح ليرد عليه:
أولا: منع الانصراف، ولذا لا يجري في الأيمان والنذور.
وثانيا: عدم جريانه فيما نحن فيه، لعدم كون المبيع مطلقا، بل هو جزئي حقيقي خارجي.
وثالثا: بأن مقتضاه عدم وقوع العقد رأسا على المعيب، فلا معنى لإمضاء العقد الواقع عليه أو فسخه حتى يثبت التخيير بينهما.
ودفع جميع هذا: بأن وصف الصحة قد أخذ شرطا في العين الخارجية نظير معرفة الكتابة أو غيرها من الصفات المشروطة في العين الخارجية، وإنما استغني عن ذكر وصف الصحة لاعتماد المشتري في وجودها على الأصل، كالعين المرئية سابقا حيث يعتمد في وجود أصلها وصفاتها على الأصل.