اللفظ، بل جزم به في الدروس (1)، ويؤيده ما تقدم من رواية عبد الله [بن الحسن] (2) بن زيد، الحاكية للنبوي الدال - كما في الدروس أيضا (3) - على الاعتبار بنفس الرضا، وظاهر بعض كلماتهم الآتية.
إلا أن المستفاد من تتبع الفتاوى الإجماع على عدم إناطة الحكم بالرضا الفعلي بلزوم العقد، مع أن أظهريته بالنسبة إلى المعنى الثالث غير واضحة.
فتعين إرادة المعنى الثالث، ومحصله: دلالة التصرف لو خلي وطبعه على الالتزام وإن لم يفد في خصوص المقام، فيكون التصرف إجازة فعلية في مقابل الإجازة القولية، وهذا هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه.
قال في المقنعة: إن هلاك الحيوان في الثلاثة من البائع، إلا أن يحدث فيه المبتاع حدثا يدل على الرضا بالابتياع (4)، انتهى. ومثل للتصرف في مقام آخر بأن ينظر من الأمة إلى ما يحرم لغير المالك (5).
وقال في المبسوط في أحكام العيوب: إذا كان المبيع بهيمة وأصاب بها عيبا فله ردها، وإذا كان في طريق الرد جاز له ركوبها