مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد، فلو لم يفترقا ثلاثة أيام انقضى خيار الحيوان وبقي خيار المجلس، لظاهر قوله عليه السلام: " إن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام، وفي غيره حتى يتفرقا " (1).
خلافا للمحكي عن ابن زهرة فجعله من حين التفرق (2)، وكذا الشيخ والحلي في خيار الشرط المتحد مع هذا الخيار في هذا الحكم من جهة الدليل الذي ذكراه.
قال في المبسوط: الأولى أن يقال: إنه - يعني خيار الشرط - يثبت من حين التفرق، لأن الخيار يدخل إذا ثبت العقد، والعقد لم يثبت قبل التفرق (3)، انتهى. ونحوه المحكي عن السرائر (4).