وفي التحرير: لو نقل المبيع أو عرضه للبيع أو تصرف فيه بما يدل على الرضا قبل علمه بالعيب وبعده سقط الرد (1)، انتهى.
وقد ظهر من جميع ذلك: أن التصرف من حيث هو ليس مسقطا، وإنما هو التزام ورضا بالعقد فعلا، فكل تصرف يدل على ذلك عادة فهو مسقط، وما ليس كذلك فلا دليل على الإسقاط به، كما لو وقع نسيانا أو للاختبار، ومقتضى ذلك: أنه لو وقع التصرف قبل العلم بالعيب لم يسقط، خصوصا إذا كان مما يتوقف العلم بالعيب عليه وحصل بقصد الاختبار، إلا أن المعروف - خصوصا بين العلامة ومن تأخر عنه (2) -: عدم الفرق في السقوط بالتصرف بين وقوعه قبل العلم بالعيب أو بعده.
والذي ينبغي أن يقال - وإن كان ظاهر المشهور خلافه -: إن التصرف بعد العلم مسقط للرد إذا كان دالا بنوعه على الرضا كدلالة اللفظ على معناه، لا مطلق التصرف، والدليل على إسقاطه - مضافا إلى أنه التزام فعلي فيدل عليه ما يدل على اعتبار الالتزام إذا دل عليه باللفظ -: ما تقدم في خيار الحيوان (3) من تعليل السقوط بالحدث بكونه رضا بالبيع، ولذا تعدينا إلى خيار المجلس والشرط وحكمنا بسقوطهما بالتصرف، فكذلك خيار العيب.
وأما التصرف قبل العلم بالعيب، فإن كان مغيرا للعين بزيادة أو