أنه يمكن جعل إقراره إنشاء (1). ولعله لما اشتهر: من أن " من ملك شيئا ملك الإقرار به " كما لو ادعى الزوج الطلاق. ويدل عليه بعض الأخبار الواردة فيمن أخبر بعتق مملوكه ثم جاء العبد يدعي النفقة على أيتام الرجل وأنه رق لهم (2). وسيجئ الكلام في (3) هذه القاعدة.
وإن كان بعد انقضاء زمان الخيار - كما لو تلف العين - افتقر مدعيه إلى البينة، ومع عدمها حلف الآخر على نفي علمه بالفسخ إن ادعى عليه علمه بفسخه.
ثم إذا لم يثبت الفسخ فهل يثبت للمشتري المدعي للفسخ الأرش لئلا يخرج من الحقين، أم لا، لإقراره بالفسخ؟ وزاد في الدروس: أنه يحتمل أن يأخذ أقل الأمرين من الأرش وما زاد على القيمة من الثمن إن اتفق، لأنه بزعمه يستحق استرداد الثمن ورد القيمة، فيقع التقاص