كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ٥ - الصفحة ١٢٦
والحاصل: أن اشتراط الاستئمار من واحد منهما على صاحبه إنما يقتضي ملكه للفسخ إذا أذن له الثالث المستأمر، واشتراطه لكل منهما على صاحبه يقتضي ملك كل واحد منهما للفسخ عند الإذن.
ومما ذكرنا يتضح حكم الشق الثاني، وهو الائتمار بأمره الابتدائي، فإنه إن كان شرطا لأحدهما ملك الفسخ لو أمره به، وإن كان لكل منهما ملكا كذلك.
ثم في اعتبار مراعاة المستأمر للمصلحة وعدمه وجهان، [أوجههما] (1) العدم إن لم يستفد الاعتبار من إطلاق العقد بقرينة حالية أو مقالية.

(1) لم يرد في " ق ".
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست