هو ظاهر الحدائق (1).
وأضعف منه تعميم الحكم لصورة منع الموكل من الفسخ بزعم:
أن الخيار حق ثبت للعاقد بمجرد إجرائه للعقد، فلا يبطل بمنع الموكل.
وعلى المختار، فهل يثبت للموكلين؟ فيه إشكال:
من أن الظاهر من " البيعين " في النص المتعاقدان، فلا يعم الموكلين، وذكروا: أنه لو حلف على عدم البيع لم يحنث ببيع وكيله.
ومن أن الوكيلين فيما نحن فيه كالآلة للمالكين، ونسبة الفعل إليهما شائعة، ولذا لا يتبادر من قوله: " باع فلان ملكه الكذائي " كونه مباشرا للصيغة. وعدم الحنث بمجرد التوكيل في إجراء الصيغة ممنوع.
فالأقوى ثبوته لهما ولكن مع حضورهما في مجلس العقد، والمراد به مجلسهما المضاف عرفا إلى العقد، فلو جلس هذا في مكان وذاك في مكان آخر فاطلعا على عقد الوكيلين، فمجرد ذلك لا يوجب الخيار لهما، إلا إذا صدق كون مكانيهما مجلسا لذلك العقد، بحيث يكون الوكيلان ك: لساني الموكلين، والعبرة بافتراق الموكلين عن هذا المجلس لا بالوكيلين.
هذا كله إن كان وكيلا في مجرد إيقاع العقد.
وإن كان وكيلا في التصرف المالي كأكثر الوكلاء، فإن كان مستقلا في التصرف في مال الموكل بحيث يشمل فسخ المعاوضة بعد تحققها - نظير العامل في القراض وأولياء القاصرين - فالظاهر ثبوت الخيار له،