عليه (1)، لعموم قوله عليه السلام: " إذا افترقا وجب البيع " (2) خرج المشتري وبقي البائع، بل لعموم * (أوفوا بالعقود) * (3) بالنسبة إلى ما ليس فيه خيار المجلس بالأصل أو بالاشتراط، ويثبت الباقي بعدم القول بالفصل.
ويدل عليه أيضا ظاهر غير واحد من الأخبار:
منها: صحيحة الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" قلت له: ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيام للمشتري. قلت:
وما الشرط في غير الحيوان؟ قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا [منهما] (4) " (5)، وظهوره في اختصاص الخيار بالمشتري وإطلاق نفي الخيار لهما في بيع غير الحيوان بعد الافتراق يشمل ما إذا كان الثمن حيوانا.
ويتلوها في الظهور رواية علي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: " الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري " (6) فإن ذكر القيد مع إطلاق الحكم قبيح إلا لنكتة جلية.