وقد توهم بعض من لا تحصيل له: أن العيب إذا كان في الثمن كان أرشه تمام التفاوت بين الصحيح والمعيب، ومنشؤه ما يرى (1) في الغالب: من وقوع الثمن في الغالب نقدا غالبا مساويا لقيمة المبيع، فإذا ظهر معيبا وجب تصحيحه ببذل تمام التفاوت، وإلا فلو فرض أنه اشترى عبدا بجارية تسوي معيبها أضعاف قيمته، فإنه لا يجب بذل نفس التفاوت بين صحيحها ومعيبها قطعا.
وكيف كان، فالظاهر أنه لا إشكال ولا خلاف في ذلك وإن كان المتراءى من الأخبار خلافه، إلا أن التأمل فيها قاض بخلافه.
نعم، يشكل الأمر في المقام من جهة أخرى، وهي: أن مقتضى ضمان وصف الصحة بمقدار ما يخصه من الثمن لا بقيمته انفساخ العقد في ذلك المقدار، لعدم مقابل له حين العقد كما هو شأن الجزء المفقود من المبيع، مع أنه لم يقل به أحد، ويلزم من ذلك أيضا تعين أخذ الأرش من الثمن، مع أن ظاهر جماعة عدم تعينه منه معللا بأنه غرامة (2).
وتوضيحه: أن الأرش لتتميم المعيب حتى يصير (3) مقابلا للثمن، لا لنقص (4) الثمن حتى يصير مقابلا للمعيب، ولذا سمي أرشا كسائر الأروش المتداركة للنقائص، فضمان العيب على هذا الوجه خارج عن