لا يشتر شيئا حتى يعلم أين يخرج السهم، فإن اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج " (1).
قال في الحدائق (2): وتوضيح معنى هذا الخبر ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منهال القصاب - وهو مجهول - قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعة، ثم تدخل دارا، ثم يقوم رجل على الباب فيعد واحدا واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة ثم يخرج السهم؟ قال: لا يصلح هذا، إنما تصلح السهام إذا عدلت القسمة... الخبر " (3).
أقول: لم يعلم وجه الاستشهاد به لما نحن فيه، لأن المشتري لسهم القصاب إن اشتراه مشاعا فلا مورد لخيار الرؤية، وإن اشترى سهمه المعين الذي يخرج فهو شراء فرد غير معين، وهو باطل، وعلى الصحة فلا خيار فيه للرؤية كالمشاع.
ويمكن حمله على شراء عدد معين نظير الصاع من الصبرة، ويكون له خيار الحيوان إذا خرج السهم.
ثم إن صحيحة جميل مختصة بالمشتري، والظاهر الاتفاق على أن هذا الخيار يثبت للبائع أيضا إذا لم ير المبيع وباعه بوصف غيره فتبين كونه زائدا على ما وصف.