غيرها والشهيدين في كتبهما (1)؟ وجهان: تردد بينهما في جامع المقاصد (2).
وأقواهما الثاني، لأصالة عدم تسلط المشتري على شئ من الثمن، وبراءة ذمة البائع من وجوب دفعه، لأن المتيقن من مخالفة الأصل ضمان البائع لتدارك الفائت الذي التزم وجوده في المبيع بمقدار وقع الإقدام من المتعاقدين على زيادته على الثمن لداعي وجود هذه الصفة، لا في مقابلها، مضافا إلى إطلاق قوله عليه السلام في روايتي حماد وعبد الملك:
إن (3) " له أرش العيب " (4)، ولا دليل على وجوب كون التدارك بجزء من عين الثمن، عدا ما يتراءى من ظاهر التعبير في روايات الأرش عن تدارك العيب ب -: " رد التفاوت إلى المشتري " (5) الظاهر في كون المردود شيئا كان عنده أولا، وهو بعض الثمن.
لكن التأمل التام يقضي بأن هذا التعبير وقع بملاحظة أن الغالب