وحملة الأخبار نفي اللزوم (1) مما يقرب هذا المعنى، مضافا إلى ما يقال:
من أن قوله عليه السلام في أكثر تلك الأخبار: " لا بيع له " ظاهر في انتفاء البيع بالنسبة إلى المشتري فقط، ولا يكون إلا نفي اللزوم من طرف البائع، إلا أن في رواية ابن يقطين: " فلا بيع بينهما ".
وكيف كان، فلا أقل من الشك فيرجع إلى استصحاب الآثار المترتبة على البيع.
وتوهم: كون الصحة سابقا في ضمن اللزوم، فترتفع بارتفاعه، مندفع: بأن اللزوم ليس من قبيل الفصل للصحة، وإنما هو حكم مقارن له في خصوص البيع الخالي من الخيار.
ثم إنه يشترط في هذا الخيار أمور:
أحدها: عدم قبض المبيع، ولا خلاف في اشتراطه ظاهرا، ويدل عليه من الروايات المتقدمة قوله عليه السلام في صحيحة علي بن يقطين المتقدمة: " فإن قبض بيعه، وإلا فلا بيع بينهما " (2) بناء على أن " البيع " هنا بمعنى المبيع.
لكن في الرياض: إنكار دلالة الأخبار على هذا الشرط (3)، وتبعه بعض المعاصرين (4). ولا أعلم له وجها غير سقوط هذه الفقرة عن